الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الفصل الثالث - الادارة
تنظيم القوة
المادة 61 - (1) يكون قوام (ملاك) القوة وفقا لما يقرره المندوب السامي ، بموافقة الوزير
(2) ان الوزير هو الذي يعين ضباط القوة ، خلاف الضباط المحليين ، اما الضباط المحليون ووكلاء الضباط وصف الضباط
البريطانيون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون المجندون محليا ، فيعينهم المندوب السامي.
(3) يدفع للضباط ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين المجندين محليا
، ولصف الضباط والجنود ، الرواتب التي يقررها المندوب السامي بموافقة الوزير.
(4) يكون مقام الضباط البريطانيين ، والضباط المحيين ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين المجندين محليا ، وصف
الضباط والجنود ، بعضهم باراء بعض من حيث الاقدمية والامرة وفقا للترتيب الذي اتبع في تسميتهم في هذه الفقرة.
(5) يجوز للقائد ، من وقت لآخر ، ان يملأ كافة المراكز التي تشغر في الرتب الأخرى المحلية من جراء الفصل او الوفاة
او التغيب او التعطيل او غير ذلك من الاسباب. اما بالترفيع او باجراء تعيينات جديدة ، وله في اي وقت من الأوقات ان
يجند اشخاصا من ذوي الأهلية كجنود في القوة ويعتبر كل تجنيد يجربه بمثابة تعيين بمقتضى هذا القانون.