التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 69من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

شروط الانتساب او العودة الى الانتساب او مواصلة الخدمة المادة 69 (1) أ - يجند كل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل وفقا لما يقرة المندوب السامي. ب - يجوز لاي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، في اي وقت يكون فيه قد انهى مدة ارتباطه او اصبح بينه وبين انتنهائها فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ، ان يرتبط ثانية بالخدمة بموافقة القائد ، لمدة ثلاث سنوات اخرى او لمدة اقل وفقا لما يقره المندوب السامي. (2) أ - يجند كل جندي في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات يقضيها في خدمة القوة ب - يجوز للجندي لدى انقضاء مدة ارتباطه الاولى ان يرتبط ثانية بالخدمة في القوة مدة اخرى وفقا للشروط الآتي بيانها في هذه الفقرة. ج - ان كل جندي يرتبط بالخدمة ثانية ، يجند: (1) لمدة ثلاث سنوات اخرى في القوة او لاية مدة اقل من ذلك وفقا لما يقره المندوب السامي (2) ولمدة ثلاث سنوات في الاحتياطي د - اذا جند جندي لمدة اودد اخرى في القوة يبدأ الالتزام المترتب عليه لقضاء ثلاث سنوات في الاحتياطي اعتبارا من انتهاء خدمته في القوة بيد انه لا يكلف بالخدمة في الاحتياطي اذا كان قد قضى في القوة اثنتي عشرة سنة او اكثر. ج - ان احكام البند (ج) (2) من هذه الفقرة واحكام البند (د) منها لا تسري على اي جندي جند او اعيد تجنيده لمدة اخرى في القوة بعد اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة 1939 وقبل بدء العمل بهذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا تؤثر احكام هذا البند في الالتزام المترتب على الجندي المبحوث عنه في للخدمة والاحتياطي لمدة تتفق مع شروط تجنيدة او اعادة تجيده في القوة. (3) يجند اصحاب الحرف او يعاد تجنيدهم للمدد التي يقرها القائد من حين الى اخر.

الإحالة

المادة 69 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية