التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 72من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

التصريح الذي يؤدى لدى التجنيد المادة 72 - يترتب على كل شخص خاضع لهذا القانون ، يجند او يعاد تجنيده او يعاد استخدامه في القوة ان يؤدي التصريح التالي قبل تجنيده او اعادة تجنيده او اعادة استخدامه مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على الوجه الذي يصرح بانه أشد الزاماً لعقيدته. " انا 0000000000000 اصرح واعد بوقار واخلاص ان يكون اميناً لصاحب الجلالة المالك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من بعده وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع عن جلالته وعن ورثائه وخلفائه بأمانة ، مدة 0000000000 سنوات في القوة ( و 0000000000 سنوات في الاحتياطي ) وان اطبع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم أعلى مني في الرتبة واخضع لكافة القوانين والانظمة المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الآن ، او قد توضع موضع العدل بين حين وآخر ، خلال تلك المدة ". التوقيع او الاشارة لقد أدى هذ التصريح امامي في هذ اليوم 0000000000000 من شهر 00000000000000 سنة 0000000000 توقيع الضابط

الإحالة

المادة 72 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية