الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
التسريح من القوة لدى صيرورة الشخص غير صالح للخدمة او لدى طردة من االقوة
المادة 74 - (1) يجوز للقائد ، بموافقة المندوب السامي ، ان يسرح من الخدمة اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند
محليا.في اي وقت من الاوقات في اثناء مدة ارتباطة:
أ - اذا اعلن طبيب الصحة انه اصبح غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية.
ب - اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكة.
(2) يجوز تسريح اي جندي ، من قبل قائده ، في اي وقت من الاوقات اثناء مدة ارتباطه:
أ - اذا اعلن طبيب الصحة انه غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية
ب - اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكه
ج - اذا رأى قائده ، خلال سنتين من تاريخ اعطائه ورقة الاقرار ، انه لا ينتظر ان يصبح جندياً قديراً