الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
انتحال شخصية الغير والعقوبة المترتبة على ذلك
المادة 87 - اذا ارتدى شخص ليس من افراد القوة او شخص فار من القوة لباس او بزة شخص يخدم في القوة ، او اي جزء من
لباسة او بزته او اي كساء او اي جزء من كساء يقصد منه محاكاة البسة القوة ، او حمل اي وسام او شارة لا يملك تفويضا
بحملها او انتحل لنفسة اسما او صفة شخصية لشحص معين في القوة او شخص يخدم فيها ، وذلك بقصد اتيان عمل او حمل الغير
على اتيان عمل لم يكن يحق له ان يأتيه او ان يحمل غيره على اتيانه من تلقاء نفسه وبدون تفويض ، او فعل ذلك لاية غاية
اخرى غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين ، او بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيها او بكلتا العقوبتبن معا.