التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 97من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

اقتطاع الراتب في بعض الحالات المادة 97 - يجوز للقائد ان يامر باقتطاع راتب اي فرد من افراد القوة: (أ) لدفع اي مبلغ بامر القائد بدفعه ، وفقاً لنص الفقرة السابقة ، كنفقة لزوجته و/ او اولاده ، او (ب) لدفع المبلغ الواجب دفعه لوفاء اية ديون عامه او حقوقية مما يقرره القائد بموافقة المندوب السامي. ويجري اقتطاع الراتب المشار اليه اعلاه وفقاً لنص الماده 55 بشأن اقتطاع الراتب مقابل ارتكاب اي جرم ينطبق على هذا القانون.

الإحالة

المادة 97 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية