الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الفصل السادس - رواتب التقاعد والمكافآت
تفسير اصطلاحات
المادة 98 - في هذا الفصل:
(1) تشمل عبارة (فرد من افراد القوة ) اي ضابط او صف ضابط او جندي في القوة ماعدا الضابط البريطاني او وكيل الضابط
البريطاني او صف الضابط المنسوب الى الخدمة الفعلية في قوات جلالته النظامية والمعار للخدمة في القوة.
(2) عند حساب مقدار رواتب التقاعد والمكافأة:
أ - اذا كان الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط قد اشغل وظيفة واحدة مدة ثلاث سنوات السابقة لتاريخ اقالته، تؤخذ
العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ عن تلك الوظيفة.
ب - اذا كان الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط قد نقل في اي وقت من الاوقات خلال الثلاث سنوات المذكورة من وظيفة
الى اخرى دون ان يقع اي تغيير في عائداته التقاعدية ، فتؤخذ حينئذ العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها في
تاريخ اقالته في الوظيفة التي كان يشغلها.
ج- وفي غير ذلك من الاحوال ، يؤخذ معدل العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها الضابط او وكيل الضابط البريطاني
وصف الضابط البريطاني لكل من الوظائف التي كان فيها اصيلا في اثناء خدمته خلال الثلاث سنوات المذكورة:
ويشترط في ذلك انه اذا كان المعدل اقل من العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها في تاريخ نقله لاول مرة خلال
هذه السنوات الثلاث ، فيجوز للمندوب السامي ، بموافقة الوزير ، ان يمنحة راتب تقاعد يحسب على اساس العائدات التقاعدية
الكاملة التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ.
(3) عند حساب مقدار راتب التقاعد او المكافأة التي تمنح لاي جندي ، تعني عبارة (الراتب السنوي ) معدل الراتب السنوي
بما في ذلك علاوة حسن السلوك وعلاوة الكفاءة وعلاوة التخصص التي كان يتناولها الجندي خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ
انصاله من القوة.
(4) اذا حدث ان اقيل اي فرد من افراد القوة لاسباب صحية فعبارة (الراتب السنوي ) تعني متوسط الراتب السنوي الذي
كان يتناوله حين اقالته ، بما في ذلك علاوة حسن السلوك وعلاوة الكفاءة وعلاوة التخصص.
(5) اذا اقيل ضابط او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني فلا تشمل عبارة (الراتب السنوي ) علاوة غلاء المعيشة او
مخصصات الوظيفة او علاوة الوظيفة.
(6) وتعني عبارة (خدمة سنة ) خدمة سنة كاملة في القوة يستثنى منها الخدمة في الاحتياطي.