الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الخدمة المؤهلة لراتب التقاعد
المادة 101 - (1) تعتبر لخدمة في الدرك الفلسطيني خدمة مؤهلة لراتب التقاعد بمقتضى هذا الفصل اذا كان احد افراد القوة
قد انتقل من قوة الدرك الفلسطيني الى قوة حدود شرق الاردن دون ان ينقطع عن الخدمة ولم يعط اية مكافأة او علاوة اخرى
مقابل خدمته في قوة الدرك الفلسطيني.
(2) يجوز للمندوب السامي اذا استصوب ، بعد النظر في جميع ظروف القضية ، ان يصدر امراً يقضي فيه باعتبار الخدمة التي
قضاها احد افراد القوة في حكومة فلسطين قبل التحاقة بالقوة مباشرة ، خدمة مؤهلة لراتب تقاعد بمقتضى هذا القانون ،
كما لو كان قد قام بتلك الخدمة في القوة وتحسب هذه الخدمة وفقا لما ورد في الامر الصادر من المندوب السامي:
ويشترط في ذلك ان لا تعتبر المدة التي قضاها اي موظف في خدمة حكومة فلسطين مؤهلة للحصول على راتب تقاعد بمقتضى هذه
الفقرة الا اذا كان في الامكان ادخال تلك المدة في حساب الخدمة التقاعدية فيما لو جرى حساب راتب التقاعد المستحق لذلك
الموظف بمقتضى احكام قانون التقاعد او اي تعديل له.