التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 15من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

التغيب عن الواجب بدون اجازه المادة 15 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ا ي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - تغيب بدون اجازه. 2 - تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى ، او غادر اي مكان كهذا دون اذن قبل استبداله بغيرة او غادر الصفوف دون ان تكون هناك حاجة ماسة تستوجب ذلك. 3 - وجد ، وهو في المخيم او الحصن او في مكان آخر ، خارج الحدود المبينه في الاوامر العامة او اوامر الحصن او في او في اي امر آخر ، حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامر ، دون ان يكون مزودا بجواز او تصريح كتابي من القائد او من شخص فوض اليه القائد صلاحية اصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية