الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
التغيب عن الواجب بدون اجازه
المادة 15 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ا ي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 - تغيب بدون اجازه.
2 - تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى ، او غادر اي مكان كهذا دون اذن
قبل استبداله بغيرة او غادر الصفوف دون ان تكون هناك حاجة ماسة تستوجب ذلك.
3 - وجد ، وهو في المخيم او الحصن او في مكان آخر ، خارج الحدود المبينه في الاوامر العامة او اوامر الحصن او في
او في اي امر آخر ، حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامر ، دون ان يكون مزودا بجواز او تصريح كتابي من القائد
او من شخص فوض اليه القائد صلاحية اصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.