التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 18من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

السلوك الشائن المادة 18 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي: 1 - تمارض او تظاهر بالمرض والعجز او سبب مرضا او عجزا. 2 - عطل عضوا من اعضائة او اذى نفسة قصدا ، او عطل قصدا عضوا من اعضاء اي شخص خاضع لهذا القانون او آذاه ، سواء \ اكان ذلك بطلب من ذلك الشخص ام بدونه ، بقصد جعل ذلك الشخص غير صالح للخدمة ، او عمل على تعطيل او ايذاء نفسة من قبل شخص اخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة. 3 - سلك عن قد سلوكا سيئا او عصى وهو في المستشفى او غيره او اية اوامر صادرة اليه، عن قصد ، فسبب بسلوكة او عصيانه ذاك مرضاً او عجزاً او ادى الى تشديد وطأة المرضى او العجز ، او أخر الشفاء ، او 4 - سرق او اختلس مالا او متاعا يخص احد رفقائه او احد الضباط او مالا او متاعا يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او سرق او اختلس اي مال او متاع عام ، او اساء استعمال اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال ، او استلمة وهو يلعم انه مسروق انه مسروق او مختلس ، 5 - ارتكب جرما من قبيل الاحتيال مما لم يرد له ذكر صريح في ما سبق من هذا القانون او سلك على اي وجه آخر سلوكا فظا او بذيئا او سلوكا لا يتفق مع ناموس الطبيعة. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 18 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية