التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 28من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية المادة 28 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية اي: 1 - تبلغ مذكرة للحضور ، او امر بالحضور ، لاداء الشهاددة امام محكمة عرفية ، وتخلف عن الحضور. 2 - رفض اداء اليمين بعد ان كلفته محكمة عرفية بادائة ، او رفض اعطاء اقرار او تاكيد بعد ان كلفته المحكمة باعطائة ، بصورة قانونية. 3 - رفض تقديم اية مستندات في حيازته او تحت تصرفه ، طلبتها منه محكمة عرفية بصورة قانونية. 4 - رفض كشاهد الاجابة على اي سؤال طلبت اليه محكمة عرفية الاجابة علية بصورة قانونية. 5- انتهك حرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، خلاف المحكمة التي ارتكب الجرم بشأنها او امامها ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون جرم انتهاك حرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات تنطوي على التهديد او التحقير او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة ، يجوز للمحكمة ذاتها ، اذا اسصوبت ، ان تحكم على المجرم بالحبس لمدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما. بامر تصدرة موقعا بامضاء الرئيس ، بدلا من محاكمتة امام محكمة عرفية اخرى

الإحالة

المادة 28 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية