الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية
المادة 28 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية اي:
1 - تبلغ مذكرة للحضور ، او امر بالحضور ، لاداء الشهاددة امام محكمة عرفية ، وتخلف عن الحضور.
2 - رفض اداء اليمين بعد ان كلفته محكمة عرفية بادائة ، او رفض اعطاء اقرار او تاكيد بعد ان كلفته المحكمة
باعطائة ، بصورة قانونية.
3 - رفض تقديم اية مستندات في حيازته او تحت تصرفه ، طلبتها منه محكمة عرفية بصورة قانونية.
4 - رفض كشاهد الاجابة على اي سؤال طلبت اليه محكمة عرفية الاجابة علية بصورة قانونية.
5- انتهك حرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، خلاف المحكمة التي ارتكب الجرم بشأنها او امامها ، بالحبس او باية عقوبة اخف
وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
ويشترط في ذلك انه اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون جرم انتهاك حرمة محكمة عرفية باستعمال
عبارات تنطوي على التهديد او التحقير او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة ، يجوز للمحكمة ذاتها ، اذا اسصوبت
، ان تحكم على المجرم بالحبس لمدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما. بامر تصدرة موقعا بامضاء الرئيس ، بدلا من محاكمتة
امام محكمة عرفية اخرى