التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 32من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

اعطاء الاجوبة او التصاريح الكاذبة عند التجنيد الجرائم المتعلقة التجنيد المادة 32 - كل شخص اصبح خاضعا لهذا القانون ، وظهر فيما بعد انه ارتكب الجرم التالي ، اي انه اعطى عن قصد جوابا كاذبا على اي سؤال من الاسئلة المثبته في ورقة الاقرار ، وجهه اليه الشخص الذي حضر امامه لاعطاء الاقرار ، او وجه اليه بايعاز من ذلك الشخص ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 32 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية