الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
افشاء المعلومات الضارة
المادة 35 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، الجرم التالي دون تفويض قانوني ، سواء اكان يخم
في القوة او لم يكن اي افشى ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او على اي وجه اخر عدد رجال القوة او عدد رجال اية قوات
او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها ، او افشى اية تحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات
القوة او اية قوة في وقت وعلى وجه ترى المحكمة ان افشاءها فيه قد كان له اثر الاضرار بالقوة او بقوات فلسطين او شرق
الاردن او قوات الدولة المنتدبة العسكرية ، يعاقب لدى ادانته امان محكمة عرفية الحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو
مذكور في هذا القانون.