التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 38من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

رفض تسليم الجنود المتهمين بالجرائم الحقوقية الى السلطات المدنية المادة 38 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون الجرم التالي: اي اهمل او رفض ان يسلم الى حاكم الصلح المدني اي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا او اي جندي متهم بارتكاب جرم يستوجب العقوبة امام محكمة نظامية. او اهمل او رفض ان يساعد في القبض عليه بصورة قانونية بعد ان قدم له طلب بذلك.يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 38 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية