الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الغرامات والاقتطاع من الراتب
المادة 55 - (1) تستوفى الغرامات المفروضة على الشخص الخاضع لاحكام هذا القانون من جراء ارتكابة جرما ينطبق على هذا
القانون عن طريق الاقتطاع من رواتب المجرم المستحقة له عند ارتكابه الجرم المبحوث عنه او التي قد تستحق له فيما بعد
ولا تستوفى هذه الغرامان من اي مصدر اخر او على اي وجه اخر.
(2) ان تعيين المقدار الواجب اقتطاعة من الراتب يعود الى الضابط الذي فرض الغرامة على انه لا يجوز في اية حال من
الاحوال ان يزيد مجموع المبالغ المقتطعة على نصف الراتب اليومي للمجرم.
(3) اذا صدر بحق الشخص ذاته اكثر من امر واحد يقضي باقتطاع مبلغ من راتبه يؤجل تنفيذ الاوامر اللاحقة عند اللزوم
الى ما بعد تنفيذ الاوامر السابقة. ولايجوز في اية حال من الاحوال ان يزيد مجموع المبلغ المقتطع الى نصف الراتب اليومي
للمجرم.