التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 57من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

احكام تكميلية تتعلق بالانضباط القبض على الفارين المادة 57 - (1) يجوز لاي جندي من جنود القوة او تابع او اي شخص آخر ، اذا اشتبه ضمن الحد المعقول بأن شخصاً من الاشخاص هو فار من القوة ، ان يلقي القبض على ذلك الشخص ويقتاده فوراً الى ضابط بوليس المنطقة التي وجد فيها وعندئذ يتصرف ضابط البوليس المذكور بالشخص المشتبة به كما لو كان قد اقتيد اليه بموجب مذكره قبض صادره وفقا للشرائع المرعية الاجراء في فلسطين او شرق الأردن. الاجراءات التي تتخذ بعد القبض (2) اذا ظهر لضابط البوليس المشار اليه ، بشهادة شاهد واحد او أكثر او باعتراف المتهم نفسه ان المتهم المذكور هو فار ، فانه يتخذ التدابير لارساله الى أقرب مفرزة من القوة وتسليمه الى قائد تلك المفرزة مع صورة عن الاجراءات التي اتخذها والشبهات التي سمعها ويتصرف القائد المذكور بالقضية وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 57 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية