التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 61من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الفصل الثالث - الادارة تنظيم القوة المادة 61 - (1) يكون قوام (ملاك) القوة وفقا لما يقرره المندوب السامي ، بموافقة الوزير (2) ان الوزير هو الذي يعين ضباط القوة ، خلاف الضباط المحليين ، اما الضباط المحليون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون المجندون محليا ، فيعينهم المندوب السامي. (3) يدفع للضباط ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين المجندين محليا ، ولصف الضباط والجنود ، الرواتب التي يقررها المندوب السامي بموافقة الوزير. (4) يكون مقام الضباط البريطانيين ، والضباط المحيين ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين المجندين محليا ، وصف الضباط والجنود ، بعضهم باراء بعض من حيث الاقدمية والامرة وفقا للترتيب الذي اتبع في تسميتهم في هذه الفقرة. (5) يجوز للقائد ، من وقت لآخر ، ان يملأ كافة المراكز التي تشغر في الرتب الأخرى المحلية من جراء الفصل او الوفاة او التغيب او التعطيل او غير ذلك من الاسباب. اما بالترفيع او باجراء تعيينات جديدة ، وله في اي وقت من الأوقات ان يجند اشخاصا من ذوي الأهلية كجنود في القوة ويعتبر كل تجنيد يجربه بمثابة تعيين بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 61 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية