التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 64من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

واجبات الضباط المادة 64 - تناط بضباط القوة لدى انتدابهم لاي مركز او منطقة ، قيادة وادارة ومناظرة وكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين ، ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين محليا ، المعينين من ان لاخر لذلك المركز او المنطقة ، مع مراعاة اوامر القائد والمندوب السامي. واذا لم يكن الضباط المبحوث عنهم معينين لمركز او منطقة ، تناط بهم القيادة والواجبات التي يقررها لهم القائد مع مراعاة اوامر المندوب السامي في ذلك.

الإحالة

المادة 64 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية