التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 67من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

واجبات ومسؤليات امين القوة ومحاسب القوة المادة 67 - يكون محاسب القوة مكلفاً بالواجبات التي يعهد بها اليه القائد ، فيما يتعلق بحسابات القوة. ويتولى امين القوة مباشرة حراسة كافة ماعهد به اليه من الاسلحة والمهمات والالبسة واللوازم والذخائر ولوازم الحكومة الاخرى غير المصروفة العائدة للقوة ، ويكون مسؤولا عن تقديم حساب عنها للقائد ويصرف امين القوة اللوازم المشار اليها بناء على طلب القائد او وفقا لنظام يضعه المندوب السامي من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 67 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية