الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
شروط الانتساب او العودة الى الانتساب او مواصلة الخدمة
المادة 69 (1) أ - يجند كل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل
وفقا لما يقرة المندوب السامي.
ب - يجوز لاي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، في اي وقت يكون فيه قد انهى مدة ارتباطه او اصبح بينه
وبين انتنهائها فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ، ان يرتبط ثانية بالخدمة بموافقة القائد ، لمدة ثلاث سنوات اخرى او لمدة
اقل وفقا لما يقره المندوب السامي.
(2) أ - يجند كل جندي في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات يقضيها في خدمة القوة
ب - يجوز للجندي لدى انقضاء مدة ارتباطه الاولى ان يرتبط ثانية بالخدمة في القوة مدة اخرى وفقا للشروط الآتي بيانها
في هذه الفقرة.
ج - ان كل جندي يرتبط بالخدمة ثانية ، يجند:
(1) لمدة ثلاث سنوات اخرى في القوة او لاية مدة اقل من ذلك وفقا لما يقره المندوب السامي
(2) ولمدة ثلاث سنوات في الاحتياطي
د - اذا جند جندي لمدة اودد اخرى في القوة يبدأ الالتزام المترتب عليه لقضاء ثلاث سنوات في الاحتياطي اعتبارا من
انتهاء خدمته في القوة بيد انه لا يكلف بالخدمة في الاحتياطي اذا كان قد قضى في القوة اثنتي عشرة سنة او اكثر.
ج - ان احكام البند (ج) (2) من هذه الفقرة واحكام البند (د) منها لا تسري على اي جندي جند او اعيد تجنيده لمدة اخرى
في القوة بعد اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة 1939 وقبل بدء العمل بهذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا تؤثر
احكام هذا البند في الالتزام المترتب على الجندي المبحوث عنه في للخدمة والاحتياطي لمدة تتفق مع شروط تجنيدة او اعادة
تجيده في القوة.
(3) يجند اصحاب الحرف او يعاد تجنيدهم للمدد التي يقرها القائد من حين الى اخر.