التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 74من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

التسريح من القوة لدى صيرورة الشخص غير صالح للخدمة او لدى طردة من االقوة المادة 74 - (1) يجوز للقائد ، بموافقة المندوب السامي ، ان يسرح من الخدمة اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا.في اي وقت من الاوقات في اثناء مدة ارتباطة: أ - اذا اعلن طبيب الصحة انه اصبح غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية. ب - اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكة. (2) يجوز تسريح اي جندي ، من قبل قائده ، في اي وقت من الاوقات اثناء مدة ارتباطه: أ - اذا اعلن طبيب الصحة انه غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية ب - اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكه ج - اذا رأى قائده ، خلال سنتين من تاريخ اعطائه ورقة الاقرار ، انه لا ينتظر ان يصبح جندياً قديراً

الإحالة

المادة 74 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية