التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 89من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

شكل الوصية المادة 89 - مع مراعاة احكام المادة السابقة:- (أ) تكون الوصية التي يتركها الجندي في القوة ، نافذة المفعول فيما يتعلق بكيفية التصرف باموالة وامتعته حين وفاته: اذا كانت مكتوبة وموقعة بتوقيع الجندي او مبصومة ببصمة ابهامة ، وكان الجندي قد اعترف بصحتها امام شاهد من ضباط القوة او من ضباط بوليس فلسطين او شرق الاردن ، ووقع عليها ذلك الشاهد بحضور الجندي ، او اذا كانت قد نظمت وفقاً للاصول الرسمية التي يتطلبها اي قانون نافذ المفعول في فلسطين او شرق الاردن او اي قانون يصبح مرعي الاجراء فيهما فيما بعد. وتعتبر كل وصية كهذه ، انها وضعت بصورة صحيحة فيما يتعلق بجواز التصديق عليها ، ويعتبر الشخص الذي تؤول اليه حق تمثيل الموصي بموجب تلك الوصية انه الممثل الوحيد للموصي فيما يتعلق بالاموال والامتعة الشحصية الموصى بها في الوصية. جواز منح الرواتب المتراكمة الخ...... بدون وصية مصدقة اذا كان مجموعها لا يتجاوز 75 جنيها فلسطينياً (3) يجوز لمحاسب القوة او لاي ضابط في القوة او لاي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة فلسطين او اية دائرة اخرى من الدوائر العامة ، ممن يكون في عهدته او تحت اشرافة اي راتب او رواتب متراكمة ، او مكافأة او علاوات اخرى ، او اية امتعة شخصية او اموال اخرى لا يتجاوز مجموع قيمتها 75 جنيهاً فلسطينياً تخص الموصي المشار اليه آنفا ، ان يدفع او يعلم تلك الاموال او الامتعة الى اي شخص يحق له استلامها بموجب الوصية ، او الى الشخص الذي يحق له ان يحصل على تصديق الوصية او على استصدار قرار بادارة التركة بموجب الوصية ، ولو لم يجر اثبات الوصية او اصدار قرار بادارة التركة. وجوب اثبات صحة الوصية اذا كانت قيمة التركة تتجاوز 75 جنيها فلسطينيا اما اذا كانت قيمة الاموال والامتعة الشخصية المشار اليها تتجاوز 75 جنيها فلسطينيا وجب على محاسب القوة او الضابط او الموظف المشار اليه اعلاه الذي تكون تلك الاموال والامتعة في عهدتة او تحت اشرافة ، ان يطلب اثبات الوصية واصدار قرار بادارة التركة ، وان يدفع عندئذ الاموال والامتعة المذكورة الى الممثل الشرعي للشخص المتوفي.

الإحالة

المادة 89 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية