التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 91من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

احكام تتعلق بدفع الديون المادة 91 - على الرغم من الاحكام السابقة التي يتضمنها هذا القانون ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف المشار اليه آنفا ، في الحالات التي لم يجر فيها تصديق الوصية او اصدار قرار بادراة التركة ، ان يستعمل الاموال والامتعة الموجودة في عهدته لوفاء اي دين مستحق على الشخص المتوفي ، او ان يستعمل مبلغا يكفي لوفاء ذلك الدين ، اذا بلغ عن استحاق دين كهذا على المتوفي قبل التصرف بتركته ، على ان يكون ذلك خاضعا للشروط التالية: 1 - ان يكون الدين المذكور قد حصل خلال السنوات الثلاث السابقة لوفاة الجندي المتوفي. 2 - وان يدعي به خلال سنة واحدة من وفاته. 3 - وان يقوم المدعي بالدين باثبات دينه على وجه يقنع به محاسب القوة. ولا يحق لاي دائن من دائني الجندي المتوفي ان يحصل على وفاء دينه من اي مال يكون في عهدة محاسب القوة او احد ضباط القوة او اي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة فلسطين ، او من موظفي احدى الدوائر العامة الا بواسطة ادعاء يقيمه على محاسب القوة او القائد او احد الموظفين الاداريين والسير في ذلك الادعاء وفقاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 91 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية