الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
احكام تتعلق بدفع الديون
المادة 91 - على الرغم من الاحكام السابقة التي يتضمنها هذا القانون ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف المشار
اليه آنفا ، في الحالات التي لم يجر فيها تصديق الوصية او اصدار قرار بادراة التركة ، ان يستعمل الاموال والامتعة
الموجودة في عهدته لوفاء اي دين مستحق على الشخص المتوفي ، او ان يستعمل مبلغا يكفي لوفاء ذلك الدين ، اذا بلغ عن
استحاق دين كهذا على المتوفي قبل التصرف بتركته ، على ان يكون ذلك خاضعا للشروط التالية:
1 - ان يكون الدين المذكور قد حصل خلال السنوات الثلاث السابقة لوفاة الجندي المتوفي.
2 - وان يدعي به خلال سنة واحدة من وفاته.
3 - وان يقوم المدعي بالدين باثبات دينه على وجه يقنع به محاسب القوة. ولا يحق لاي دائن من دائني الجندي المتوفي ان
يحصل على وفاء دينه من اي مال يكون في عهدة محاسب القوة او احد ضباط القوة او اي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة
فلسطين ، او من موظفي احدى الدوائر العامة الا بواسطة ادعاء يقيمه على محاسب القوة او القائد او احد الموظفين الاداريين
والسير في ذلك الادعاء وفقاً لاحكام هذا القانون.