التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 93من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

ضم الاموال غير المتصرف بها الى صندوق القوة المادة 93 - اذا بقيت الاموال والامتعة الشخصية العائدة للمتوفي او اي قسم منها مدة سنة واحدة دون ان يجري التصرف بها او تعطى لشخص من الاشخاص ، دون ان يكون هناك ادعاء صحيح بها ، ينبغي على محاسب القوة او الموظف الاخر الموجودة في عهدته او تحت اشرافة ان يضمها الى اي صندوق منشأ لمنفعة القوة مما يقرر المندوب السامي تشكيلة: ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ضم الاموال او الامتعة الشخصية التي لم يجر التصرف بها او تعط لاحد او يدعى بها احد ، على نحو ما ذكر انفا انه يحول دون ادعاء اي شخص بها او باي جزء منها اذا اثبت ادعاءه بها بعد ضمها الى الصندوق المذكور.

الإحالة

المادة 93 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية