الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
ضم الاموال غير المتصرف بها الى صندوق القوة
المادة 93 - اذا بقيت الاموال والامتعة الشخصية العائدة للمتوفي او اي قسم منها مدة سنة واحدة دون ان يجري التصرف
بها او تعطى لشخص من الاشخاص ، دون ان يكون هناك ادعاء صحيح بها ، ينبغي على محاسب القوة او الموظف الاخر الموجودة
في عهدته او تحت اشرافة ان يضمها الى اي صندوق منشأ لمنفعة القوة مما يقرر المندوب السامي تشكيلة:
ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ضم الاموال او الامتعة الشخصية التي لم يجر التصرف بها او تعط لاحد او يدعى بها احد ،
على نحو ما ذكر انفا انه يحول دون ادعاء اي شخص بها او باي جزء منها اذا اثبت ادعاءه بها بعد ضمها الى الصندوق المذكور.