الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
عقوبة الاضرار بأملاك السكة
المادة 16-
(1) كل من يتلف قصدا او عن اهمال منه اي قسم من عقارات سكة الحديد او اية عربة او قاطرة او اي شىء
آخر وجد في عقارات السكة او اي شىء آخر تملكه او يجعله عديم الاستعمال او يعطله ومن ينقل رملا او حجارة
او ترابا او اي مادة أخرى من جانبي الخط او من الجسور او العبارات او الحيطان المبنية او الخط الحديدي او
من ارض مجاورة للسكة الحديدية بصورة تعرض معها متانة الخط الحديدي للخطر ومن يقطع اشجارا بصورة
تعرض سلامة القطارات او اي شخص يسافر فيها للخطر او يلحق ضررا بالخط الحديدي يعرض بعد الادانة لغرامة لا
تتجاوز 200 جنيه فلسطيني او للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
(2) كل من يتعرض للاسلاك او السياج المصنوعة من الاسلاك او يهدم او يتلف اي سياج او حاجز او يقوم باي
عمل يضر او يحتمل ان يضر بأي سياج او حاجز تملكه السكة الحديدية يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5)
جنيهات فلسطينية عن كل مخالفة.
(3) كل من يحول قصدا اي جدول ماء او مجرى او يسبب اسالة المياه بأية طريقة على السكة الحديدية او
يلحق ضررا بها بواسطة المياه على اي وجه يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا.
(4) كل من يكون مرتبطا بمقاولة توريد القرميد او الخشب او الحطب او ما يماثلها من المواد الى سكة الحديد
او مستخدما في توريدها ويضعها او يكومها عن اهمال منه بصورة غير أمينة او بلا اتقان مما يعرض سلامة اي قطار
او من فيه للخطر يعرض بعد الادانة لغرامة لا تزيد على (5) جنيهات فلسطينية.
(5) كل من يحرث أرضا واقعة ضمن حدود السكة او يزرعها او يغرسها او يفلحها بدون موافقة ادارة السكة يعرض
بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (20) جنيها فلسطينيا.
(6) كل من انشأت له ادارة السكة بابا على أحد جانبي السكة الحديدية لاستعماله او لراحته ويفتح هو او شخص
آخر ذلك الباب او يمر منه او يسوق من الجانب الواحد من السكة الى الجانب الآخر منها اية مواشي او عربة او
اي حيوان او شىء آخر او يجرها عندما تكون القاطرة او القطار على مرآى او مسمع منه او يغفل في اي وقت
اغلاق الباب وايصاده حالا بعد مروره ومرور الحيوان او العربة او الشىء الذي في عهدته من ذلك الباب يعرض بعد
الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية.