التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

قبول أجرة السفر والشحن بموجب شروط المادة 18- تعتبر أجرة السفر او الشحن المدفوعة لنقل الركاب او البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة بأي قطار معين مقبولة بشرط وجود مكان في ذلك القطار للركاب او البضاعة او الحيوانات او الطرود او الأمتعة المراد نقلها واذا لم يوجد مكان لجميع الركاب والبضائع والحيوانات والطرود والأمتعة فيرجع اولئك الركاب الذين اخذوا تذاكر لأطول مسافة ويعامل الذين أخذوا تذاكر لنفس المسافة بحسب الترتيب الذي صرفت فيه تلك التذكرة لهم ويراعى نفس هذا الترتيب في شأن البضاعة والحيوانات والطرود والأمتعة على ان يكون لجميع الضباط والجنود المسافرين بأعمال رسمية وخلافهم من المسافرين في اشغال حكومة شرق الأردن وأكياس البريد والمواد البريدية الأفضلية على الجمهور بدون اعتبار المسافة او الترتيب الذي صرفت التذاكر بموجبه لهم.

الإحالة

المادة 18 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية