الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
العقوبة على الغش
المادة 19-
كل من يغش ادارة سكة الحديد بركوبه في السكة دون ان يدفع مقدما الأجرة او ببقائه في اية عربة من عربات
السكة او عليها متجاوزا المحطة التي دفع الأجرة للوصول اليها دون ان يدفع الأجرة عن المسافة الزائدة ويحصل
على موافقة ناظر المحطة او مأمور القطار او الكمساري او مفتش التذاكر وكل من يركب في عربة او قطار في درجة
أعلى من الدرجة التي حصل على تذكرة لها وكل من لم يخرج عن قصد او رفض الخروج من العربة وعقارات
السكة عند وصوله الى المحطة التي دفع الأجرة للوصول اليها وكل من حول تذكرة الاياب المصروفة له الى
شخص آخر وكل من استعمل اية تذكرة في وقت او في قطار لا يجوز استعمالها فيه وكل من حاول بأية صورة
التخلص من دفع الأجرة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز "5" جنيهات عن كل مخالفة.