التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

العقوبة على الغش المادة 19- كل من يغش ادارة سكة الحديد بركوبه في السكة دون ان يدفع مقدما الأجرة او ببقائه في اية عربة من عربات السكة او عليها متجاوزا المحطة التي دفع الأجرة للوصول اليها دون ان يدفع الأجرة عن المسافة الزائدة ويحصل على موافقة ناظر المحطة او مأمور القطار او الكمساري او مفتش التذاكر وكل من يركب في عربة او قطار في درجة أعلى من الدرجة التي حصل على تذكرة لها وكل من لم يخرج عن قصد او رفض الخروج من العربة وعقارات السكة عند وصوله الى المحطة التي دفع الأجرة للوصول اليها وكل من حول تذكرة الاياب المصروفة له الى شخص آخر وكل من استعمل اية تذكرة في وقت او في قطار لا يجوز استعمالها فيه وكل من حاول بأية صورة التخلص من دفع الأجرة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز "5" جنيهات عن كل مخالفة.

الإحالة

المادة 19 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية