التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

مخالفات السكـة المادة 20- كل من يرتكب عملا من الأعمال التالية: " أ " وجد في عربة او محطة او مكان آخر في ممتلكات السكة الحديدية في حالة السكر او تكلم كلاما بذيئا او مخلا بالاداب او اتى عملا قذرا او ارتكب فعلا منافيا للآداب العامة في اية عربة من عربات سكة الحديد او اي قسم من أقسام السكة او اخل براحة أحد الركاب في السكة الحديدية قصدا او دون ان يكون لديه عذر مشروع. "ب" يكون راكبا ويصر على دخول عربة من عربات السكة او غرفة من غرفها تكامل عدد الأشخاص المسموح بنقلهم فيها بعد ان يعترض أحد الركاب الموجودين في العربة او الغرفة على دخوله اليها او يصر على دخول عربة او غرفة حفظت لشخص او أشخاص آخرين. "ج" يدخل عربة مخصوصة او قسما من اية عربة او غرفة خصصت فقط لركوب السيدات والولاد ولخلاف ذلك دون ان يكون لديه عذر مشروع مع علمه بانها محفوظة لهذا الغرض ويبقى فيها بعد ان اعلم بالغرض المخصصة له. "د" يدخن في أية غرفة محفوظة لغير المدخنين بدون موافقة الركاب الموجودين معه في نفس الغرفة "ان وجدوا" "هـ" يدخن او يبصق في عقارات سكة الحديد حيث يمنع التدخين والبصق. "و" يستعمل أية وسائل معدة للمخابرة بين الركاب ومستخدمي القطار الموكول اليهم امر القطار او يعبث بها دون سبب معقول او كاف. "ز" يغلق باب أية غرفة من غرف القطار او يوصدها دون ان يكون مفوضا بذلك. "ح" يدخل كلبا او حيوانا آخر الى عربة الركاب بدون اذن موظف السكة الحديدية. "ط" كان راكبا وركب في القاطرة او عربة مأمور القطار "السرفيس" او في اية عربة ليست للركاب او على السطح او السلم او الممشى او في اي قسم من اقسام عربة غير معدة للركاب بدون اذن موظف السكة الحديدية. "ي" من كان راكبا ويدخل عربة او يخرج منها او يحاول الدخول اليها او الخروج منها في اثناء سير القطار او من غير المكان المعين لدخول الركاب وخروجهم. "ك" يضع رجليه على المقعد في أية عربة من عربات سكة الحديد او يقف عليه. "ل" من يكون راكبا ويجتاز السكة الحديدية في اية محطة من مكان خلاف الجسر او النفق المعد في المحطة لمرور الذين يرغبون في اجتياز السكة. "م" من يكون مصابا بمرض سار او معد ويركب في السكة الحديدية او يحاول الركوب فيها او وجد في محطة السكة او في ممتلكات المحطة بدون اذن من موظف سكة الحديد وهو عالم بمرضه. "ن" يتخطى ممتلكات سكة الحديد باختياره او وجد في عربات احدى سكة الحديد او أبنيتها بدون اذن موظف السكة الحديدية. "س" يزيل اية لوحات او أوتاد او علامات أخرى وضعت على طول خط سكة الحديد او كانت ملاصقة له بقصد الدلالة من ذلك الخط او تخطيطه او إظهاره. "ع" يبيع بالتجول او المناداة اية مادة في ممتلكات السكة الحديدية او في عربة من عرباتها دون ان يحصل مقدما على موافقة موظف السكة الحديدية. "ف" من كان حمالا او سائق عربة او مركبة او حيوان للحمل ولا يطيع اثناء وجوده في محطة السكة الحديدية او ساحتها او أحد ممتلكاتها الأوامر الصادرة اليه من اي موظف مفوض بذلك من موظفي سكة الحديد. "ص" يصد قصدا اي موظف من موظفي سكة الحديد او يعيقه عن القيام بواجباته او يعيق قصدا اي شخص مستخدم قانونا بمد خط سكة الحديد. "ق" يزيل اي اعلان مصرح به معلق في عربة من عربات سكة الحديد او في ممتلكاتها او يشوهه او يتلفه بأية صورة كانت او يعلق بدون تفويض اعلانا في اي مكان في سكة الحديد. "ر" يبيع اية مادة مخلة بالآداب او منافية للحياء او مهيجة او يوزعها في ممتلكات سكة الحديد او في عربة من عرباتها. يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية او للحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او لكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 20 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية