التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

التعاريف المادة 2- توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يكون للعبارات التالية المعاني المبينة أدناه: تعني عبارة ( سكة الحديد ) الخطوط الحديدية او اي قسم منها معد لنقل الركاب او الحيوانات او البضائع وتنفيذاً للغاية المقصودة من المـواد 4 - 7 تشمل هذه العبارة الخطوط الحديدية المنشأة وتشمل أيضا: (أ) جميع الأراضي الواقعة ضمن سياجات او غير ذلك من علامات الحدود المبينة حدود الأراضي التابعة لسكة الحديد والاراضي الواقعة على مدى 15 مترا من جانبي متوسط الخط عند عدم وجود سياجات او علامات حدود. (ب) جميع خطوط سكة الحديد وخطوط التحويل او التخزين او الفروع المستعملة لاشغال السكة او المتعلقة بها. (ج) جميع المحطات والأرصفة وخطوط البرق والهاتف والورش والمعامل وادوات الآلات الثابتة وغيرها من الاشغال المنشأةللسكة او المتعلقة بها. (د) جميع معدات الماء والبواخر والمراكب والاطواف المستعملة من أجل حركة مناقلات السكة والتي تملكها ادارة سكة الحديد او تستأجرها او تستعملها. (هـ) جميع القاطرات وعربات الركاب وعربات نقل البضائع والحيوانات او غيرها من العربات المستعملة لدوام حركة مناقلات السكة الحديدية. تعني عبارة (ادارة سكة الحديد) مدير السكة الحديدية العام المعين حسب الأصول وأي موظف يشغل هذا المنصب في ذلك الوقت وتشمل أيضا المهندس الموكول اليه الامر ما دامت السكة لم يتم انشاؤها بعد ولم يعين لها مدير عام. تعني عبارة ( موظف السكة ) اي موظف مستخدم للقيام بأية مهمة تتعلق بسكة الحديد. وتعني لفظة "الراكب" اي شخص يسافر في سكة الحديد او موجود في ممتلكاتها. وتعني عبارة (أمتعة الركاب) جميع المواد التي يأخذها الراكب معه لاستعماله الشخصي او لراحته حسب مقتضيات العادة او الحاجة كالاحتياجات الضرورية او اللازمة للسفر ولكنها لا تشمل اية مواد تنقل لاجل الشغل او التجارة او الربح الا اذا كان كان الراكب وكيل بيع متجول لبيت تجاري. وتعني لفظة (الطرود) جميع الطرود والرزم والصناديق التي تحتوي على السمك والأثمار والأقفاص التي تحتوي على الطيور الداجنة وكل مادة او شيئا آخر ينقل بصورة مشروعة في قطارات الركاب ما عدا المواد التي تدخل ضمن عبارة (أمتعة الركاب). تعني لفظة (البضائع) جميع البضائع التي يجوز نقلها في عربات الشحن الملحقة بقطارات البضائع او بالقطارات المختلطة. تشمل عبارة (الحيوانات) جميع الحيوانات الحية والأسماك والطيور الداجنة وغيرها من الطيور التي يجوز نقلها في قطارات الركاب او البضاعة او القطارات المختلطة. تشمل لفظة (القطار) عربات الترولي (ترزينا). تشمل لفظة (الأجرة) كل ما يدفع لقاء نقل اي راكب او حيوان او بضاعة.

الإحالة

المادة 2 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية