الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
نقل المواد الخطرة او المضرة
المادة 22-
(1) كل من ينقل في سكة الحديد مادة خطرة او مضرة او يسلم مادة كهذه لنقلها في سكة الحديد دون ان
يصرح كتابة تصريحا واضحة بماهية تلك المادة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا ويكون
مسؤولا عن اية خسارة او عطل او ضرر قد يتسبب من نقل تلك البضائع في السكة الحديدية.
(2) يحق لاي موظف من موظفي سكة الحديد ان يرفض نقل أية أمتعة او طرد يشتبه بأنه يحتوي على مادة خطرة
او مضرة وان يطلب فتحه للتثبت من محتوياته واذا كان موظف سكة الحديد قد استلم الآمتعة او الطرد لنقلها او
لنقله في سكة الحديد فيحق لآي موظف آخر من موظفي سكة الحديد ان يوقف نقل الأمتعة او الطرد الى ان
يقتنع بنوع محتوياته.