التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

نقل المواد الخطرة او المضرة المادة 22- (1) كل من ينقل في سكة الحديد مادة خطرة او مضرة او يسلم مادة كهذه لنقلها في سكة الحديد دون ان يصرح كتابة تصريحا واضحة بماهية تلك المادة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا ويكون مسؤولا عن اية خسارة او عطل او ضرر قد يتسبب من نقل تلك البضائع في السكة الحديدية. (2) يحق لاي موظف من موظفي سكة الحديد ان يرفض نقل أية أمتعة او طرد يشتبه بأنه يحتوي على مادة خطرة او مضرة وان يطلب فتحه للتثبت من محتوياته واذا كان موظف سكة الحديد قد استلم الآمتعة او الطرد لنقلها او لنقله في سكة الحديد فيحق لآي موظف آخر من موظفي سكة الحديد ان يوقف نقل الأمتعة او الطرد الى ان يقتنع بنوع محتوياته.

الإحالة

المادة 22 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية