التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

سلطة الاخراج فورا من عقارات سكة الحديد المادة 21- (1) كل من يرتكب جريمة مبينة في المادة (20) او يصر على ارتكابها بعد ان أنذره أحد مستخدمي سكة الحديد بالكف عن ذلك يجوز اخراجه فورا من عربية سكة الحديد او بنايتها او عقاراتها من قبل موظف سكة الحديد او احد افراد الجيش العربي. (2) كل من يرفض اعطاء اسمه وعنوانه عندما يطلب اليه ذلك من قبل موظف سكة الحديد لدى الاشتباه بارتكابه جريمه ما يجوز ايقافه من قبل موظف سكة الحديد الذي عليه ان يبلغ ذلك فورا الى أقرب مخفر للجيش العربي.

الإحالة

المادة 21 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية