التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

جزاء واضع الحشيش او اية مواد قابلة الالتهاب بالقرب من السكة المادة 25 - (1) كل من يضع حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب على اية ارض ضمن مساحة (8) امتار من حدود ممتلكات السكة او في الاماكن التي انشأت السكة فيها على رصيف او في ثغرة ضمن مسافة (5) امتار من اسفل الرصيف او من رأس الثغرة حسبما تقتضيه الحال يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية عن كل مخالفة. (2) اذا سمح صاحب الارض الواقعة ضمن هذه المسافة او الذي يشغلها بوضع الحشيش او القش او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب على ارضه او تخلف عن رفع ما وضع منها على ارضه وهو عالم بذلك يعرض بعد الادانة لنفس العقوبة. (3) لا تطبق هذه المادة على الاحوال التي تجلب فيها المواد القابلة الالتهاب الى محطة سكة الحديد وفقاً لأنظمة السكة.

الإحالة

المادة 25 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية