التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

مسؤولية صاحب الحيوان المعتدي المادة 24- (1) اذا وجد حيوان في محطات سكة الحديد دون ان يلازمه احد يعرض صاحبه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (500) مل عن كل بقرة او جاموس او ثور او جمل او حصان او بغل او حمار ولغرامة لا تتجاوز (250) ملا عن كل ماعز او خروف او عجل او حيوان آخر. (2) اذا وجد احد موظفي السكة الحديدية حيوانا في ممتلكات السكة دون ان يلازمه احد فعليه ان ينظم ورقة ضبط بواقعة الحال تحتوي علىأسماء الشهود ويرسلها مع الحيوان الى أقرب مخفر للجيش العربي. (3) اذا ثبت ان الحيوان الموجود بهذه الصورة شدي

الإحالة

المادة 24 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية