الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
مسؤولية صاحب الحيوان المعتدي
المادة 24-
(1) اذا وجد حيوان في محطات سكة الحديد دون ان يلازمه احد يعرض صاحبه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز
(500) مل عن كل بقرة او جاموس او ثور او جمل او حصان او بغل او حمار ولغرامة لا تتجاوز (250) ملا عن
كل ماعز او خروف او عجل او حيوان آخر.
(2) اذا وجد احد موظفي السكة الحديدية حيوانا في ممتلكات السكة دون ان يلازمه احد فعليه ان ينظم
ورقة ضبط بواقعة الحال تحتوي علىأسماء الشهود ويرسلها مع الحيوان الى أقرب مخفر للجيش العربي.
(3) اذا ثبت ان الحيوان الموجود بهذه الصورة شدي