الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
اعفاء ادارة سكة الحديد مكن مسؤولية وقوع الضرر من الشرر
المادة 26 -
(1) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالمزروعات او الاراضي الزراعية من الشرر او
الرماد الذي تقذفه القاطرة التي تستعمل على سكة الحديد:
(أ) اذا كانت المزروعات او الاراضي واقعة ضمن مساحة (7) امتار من حدود اي عقار للسكة الحديدية او
(ب) اذا كان الضرر قد نشأ عن ان صاحب الارض الواقعة ضمن هذه المسافة او الذي يشغلها قد زرعها او وضع
عليها حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب.
(2) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة في اية حالة اخرى عن الاضرار التي تحدث عن الشرر او الرماد المقذوف
بالصورة المذكورة ما لم يثبت بان الادارة قد قصرت في اتخاذ الاحتياطات المعقولة لمنع قذفه.
(3) تنفيذاً للغرض المقصود من هذه المادة تشمل كلمة ( المزروعات ) المزروعات القائمة في الارض والمحصودة
وتشمل عبارة ( الارض الزراعية ) المراعي والاراضي المستعملة للحراج و الجنائن والمستنبتات والسياجات القائمة
عليها.