التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

اعفاء ادارة سكة الحديد مكن مسؤولية وقوع الضرر من الشرر المادة 26 - (1) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالمزروعات او الاراضي الزراعية من الشرر او الرماد الذي تقذفه القاطرة التي تستعمل على سكة الحديد: (أ) اذا كانت المزروعات او الاراضي واقعة ضمن مساحة (7) امتار من حدود اي عقار للسكة الحديدية او (ب) اذا كان الضرر قد نشأ عن ان صاحب الارض الواقعة ضمن هذه المسافة او الذي يشغلها قد زرعها او وضع عليها حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب. (2) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة في اية حالة اخرى عن الاضرار التي تحدث عن الشرر او الرماد المقذوف بالصورة المذكورة ما لم يثبت بان الادارة قد قصرت في اتخاذ الاحتياطات المعقولة لمنع قذفه. (3) تنفيذاً للغرض المقصود من هذه المادة تشمل كلمة ( المزروعات ) المزروعات القائمة في الارض والمحصودة وتشمل عبارة ( الارض الزراعية ) المراعي والاراضي المستعملة للحراج و الجنائن والمستنبتات والسياجات القائمة عليها.

الإحالة

المادة 26 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية