الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
جزاء واضع الحشيش او اية مواد قابلة الالتهاب بالقرب من السكة
المادة 25 -
(1) كل من يضع حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب على اية ارض ضمن مساحة (8) امتار من
حدود ممتلكات السكة او في الاماكن التي انشأت السكة فيها على رصيف او في ثغرة ضمن مسافة (5) امتار من
اسفل الرصيف او من رأس الثغرة حسبما تقتضيه الحال يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية
عن كل مخالفة.
(2) اذا سمح صاحب الارض الواقعة ضمن هذه المسافة او الذي يشغلها بوضع الحشيش او القش او اية مواد
اخرى قابلة الالتهاب على ارضه او تخلف عن رفع ما وضع منها على ارضه وهو عالم بذلك يعرض بعد الادانة
لنفس العقوبة.
(3) لا تطبق هذه المادة على الاحوال التي تجلب فيها المواد القابلة الالتهاب الى محطة سكة الحديد وفقاً
لأنظمة السكة.