التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

مراقبة البناء على الأرض المجاورة للسكة وحق إزالتها المادة 8 - يجوز للمجلس التنفيذي ان يعين بأمر يصدره في بعض المناطق الخارجة عن مناطق البلدية التي لا يجوز لأي شخص ان ينشىء فيها بناء على أرض متاخمة لسكة الحديد وواقعة على مسافة (15) مترا من متوسط الخط الا بتفويض من ادارة السكة على ان تحدد هذه المناطق في الأمر المذكور ويجوز لادارة السكة ان ترفض السماح بالبناء اذا كان يخشى ان يحجب البناء رؤية القطارات. وكل من يبني خلافا لمنطوق الامر الصادر بمقتضى هذه المادة يعرض بعد الادانة لدى محكمة بدائية لغرامة لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا مع ازالة البناء الذي أقامه.

الإحالة

المادة 8 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية