الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
مراقبة البناء على الأرض المجاورة للسكة وحق إزالتها
المادة 8 -
يجوز للمجلس التنفيذي ان يعين بأمر يصدره في بعض المناطق الخارجة عن مناطق البلدية التي لا يجوز لأي
شخص ان ينشىء فيها بناء على أرض متاخمة لسكة الحديد وواقعة على مسافة (15) مترا من متوسط الخط
الا بتفويض من ادارة السكة على ان تحدد هذه المناطق في الأمر المذكور ويجوز لادارة السكة ان ترفض
السماح بالبناء اذا كان يخشى ان يحجب البناء رؤية القطارات.
وكل من يبني خلافا لمنطوق الامر الصادر بمقتضى هذه المادة يعرض بعد الادانة لدى محكمة بدائية لغرامة
لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا مع ازالة البناء الذي أقامه.