التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

ازالة الاشجار المادة 7- (1) يجوز لادارة السكة الحديدية في الأحوال التالية: "أ"- اذا كان يخشى وقوع شجرة قائمة بالقرب من سكة الحديد على هذه السكة بصورة تعرقل معها الحركة اذا كانت الشجرة تحجب رؤية اية اشارة. "ب"- اذا كانت الشجرة او الاشجار تحجب رؤية القطارات في المزلقان (الممر) او اذا كانت سكة الحديد واقعة في منعطف. ان تقطع تلك الشجرة او ان تتصرف بها على وجه آخر مما يحول دون وقوع الخطر او مما يزيل العوائق حسبما تقتضيه الحال. (2) اذا كانت الشجرة التي قطعتها ادارة السكة او تصرفت فيها بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة قائمة قبل انشاء السكة او نصب الاشارة فيجوز للمحكمة النظامية بناء على طلب الشخص او الأشخاص ذوي المصلحة في تلك الشجرة ان تحكم بالتعويض الذي تراه معقولا اذا لم يمكن الاتفاق عليه مع الإدارة.

الإحالة

المادة 7 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية