الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
ازالة الاشجار
المادة 7-
(1) يجوز لادارة السكة الحديدية في الأحوال التالية:
"أ"- اذا كان يخشى وقوع شجرة قائمة بالقرب من سكة الحديد على هذه السكة بصورة تعرقل معها الحركة اذا
كانت الشجرة تحجب رؤية اية اشارة.
"ب"- اذا كانت الشجرة او الاشجار تحجب رؤية القطارات في المزلقان (الممر) او اذا كانت سكة الحديد
واقعة في منعطف.
ان تقطع تلك الشجرة او ان تتصرف بها على وجه آخر مما يحول دون وقوع الخطر او مما يزيل العوائق حسبما
تقتضيه الحال.
(2) اذا كانت الشجرة التي قطعتها ادارة السكة او تصرفت فيها بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة قائمة
قبل انشاء السكة او نصب الاشارة فيجوز للمحكمة النظامية بناء على طلب الشخص او الأشخاص ذوي المصلحة
في تلك الشجرة ان تحكم بالتعويض الذي تراه معقولا اذا لم يمكن الاتفاق عليه مع الإدارة.