التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

الدخول الى الأراضي المجاورة للسكة لمنع وقوع الاضرار او لاجراء التصليح المادة 5 - (1) عند وقوع انهيار او حادث آخر او الخشية من وقوعهما في اية ثغرة او رصيف او في اي انشاء آخر من انشاآت السكة لرئيس الوزراء ان يخول إدارة سكة الحديد حق الدخول الى الأرض المجاورة للسكة لأجل الترميم او لمنع وقوع الحادث او لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية. (2) يجوز لإدارة سكة الحديد ومستخدميها ان يدخلوا عند الضرورة الأرض ويقوموا بالأعمال المذكورة اعلاه بدون الحصول على موافقة رئيس الوزراء مقدما غير انه يجب في مثل هذه الحالة ان ترفع الادارة الى رئيس الوزراء خلال (72) ساعة من تاريخ تلك الأرض تقريرا تبين فيه نوع الحادث الذي وقع او يخشى وقوعه والعمل الذي وجد من الضروري اجراؤه. (3) يحق لكل من يتضرر بسبب استعمال الصلاحيات المنصوص عنها في هذه المادة الحصول على تعويض عن ذلك الضرر ويحكم بهذا التعويض من قبل المحاكم النظامية اذا لم يتفق عليه.

الإحالة

المادة 5 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية