الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
وجوب الحصول على تصريح من ادارة السكة الحديدية اذا اراد شخص او سلطة محلية إجراء الاشغال العمومية
على الخط
المادة 6 -
(1) لا يحق لأي شخص او شركة او سلطة محلية ان تمد او تضع اي انبوب لتوريد الغاز او الماء او الهواء
المضغوط او اي سلك كهربائي او مجرى فوق سكة الحديد او عليها او تحتها ما لم يقدم طلب بذلك الى ادارة
السكة الحديدية بالحصول على تصريح بمباشرة هذه الأعمال وتعطى المخططات والمعلومات التي تتطلبها ادارة
السكة الحديدية.
ويتم هذا العمل حسب تعليمات ادارة السكة الحديدية من حيث المدة وكيفية الاجراء.
(2) يجوز لادارة سكة الحديد ان ترفض السماح لأي شخص او شركة او سلطة محلية بالقيام بهذا العمل ولها
ان تقوم هي باجرائه على نفقة ذلك الشخص او الشركة او السلطة المحلية.
(3) يجوز لادارة سكة الحديد في اي وقت كان ان تطلب تغيير او ازالة اي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة
(1) من هذه المادة بعد ان تكون قد صرحت باجرائها اذا كان ذلك ضروريا الضبط سير السكة ويدفع التعويض
عن هذا التغيير او الازالة بموجب أحكام الاتفاق
المعقود بين ادارة السكة الحديدية والشخص او الشركة او السلطة المحلية واذا لم يكن هنالك اتفاق بهذا
الاشأن فيحكم بالتعويض من قبل المحاكم النظامية.
(4) ليس في هذه المادة ما يتعارض مع سلطة الحكومة.