نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية الموقت رقم 106 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 363، ص 398
- نُشر
- 8 أيلول 1932
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1932
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية الموقت رقم 106 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 363، ص 398)
حياة القانون
قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية الموقت غير ساري
رقم 106 لسنة 1932 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 363، ص 398، نُشر في 8 أيلول 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
تعديل واحد
- الغاء قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية المؤقت 1932 رقم 201 لسنة 1932 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1932 الغاء قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية المؤقت 1932 رقم 201 لسنة 1932قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - ان شقة الارض الواقعة بين الحد الجنوبي لبلاد شرق الاردن ( يستثنى من ذلك بلدة العقبة ) وبين خط يمتد من عين غرندل الى راس النقب ومن هناك على طول رأس النقب الى الكبد ثم في خط مستقيم حتى بئر الحوسا بما فيه جبل الطبيق تعتبر منطقة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - يجوز لقائد القوات الامبراطورية لجلالته البريطانية وقائد الجيش العربي ان يتخذا الاجراءات العسكرية او غيرها من الاجراءات التي يريانها مناسبة لمنع الاشخاص غير الحائزين على تصريح موقعا عليه من قبل قائد الجيش العربي او من ينوب عنه او …
اسأل مساعدك عن قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.