المادة 2 - اذا رغب أحد من الذين فوضت اموالهم غير المنقولة للمصرف الزراعي بسبب عجزه عن تسديد دينه في أداء ما كان
مستحقا عليه من هذا الدين واسترداد امواله فيجوز له ان يطلب استئجار تلك الأموال غير المنقولة من المصرف وعلى ادارة
المصرف الزراعي ان تؤجرها منه وفقا للشروط التالية بشرط ان يقدم الطلب المذكور خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التفويض:
(آ ) تؤجر الأموال غير المنقولة من المدين لمدة متناسبه مع ايراد الأموال المذكورة شرطا ان لا تقل هذه المدة
عن المدة المعينة لتسديد الدين في عقد المداينة.
( ب) يجب ان لا يتجاوز بدل الايجار السنوي عن الأموال المؤجرة مقدار الفائدة القانونية المترتبة على مجموع
المبلغ المستحق للمصرف وكلما انقضت سنة ودفع بدل ايجارها ينزل بدل الايجار في السنة التالية الى المقدار المعادل
لفائدة المبلغ الباقي من أصل الدين.
(ج) يقسط مبلغ الدين المستحق للمصرف الى أقساط متساوية بنسبة عدد سني الايجار وتدفع هذه الاقساط في نهاية
كل سنة مع بدل الايجار السنوي.
( د ) اذا تأخر المستأجر عن دفع اي قسط من أقساط الدين او بدل الايجار في ميعاد الاستحقاق فعلى ادارة المصرف
الزراعي ان تنذره بلزوم دفع المبلغ المستحق خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ الانذار واذا لم يدفع القسط المطلوب عند
انتهاء المدة المذكورة تفسخ الاجارة على ان لا يكون تأخر المستأجر عن دفع الذمة المستحقة ناشئا عن آفة سماوية وفي
حالة الفسخ بالصورة الآنف ذكرها تعطى له الاموال المذكورة باجارة جديدة .
(هـ) عندما يسدد مبلغ الدين وبدلات الايجار المستحقة بكاملها الى المصرف الزراعي تعاد الأموال غير المنقولة
الى صاحبها الأصلي وتسجل باسمه بناء على اخبار مدير المصرف الزراعي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933 رقم 113 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933 رقم 113 لسنة 1933
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.