التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 17 - يلغى قانون تحديد وتحرير الاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في 5 شباط سنة 1328. ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1934 1 - يسمى هذا القانون (ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1934 ) ويعمل من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. 2 - عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة متعلقة بارض صدر من اجلها سند تصرف يموجب قانون تسوية الاراضي تسجل في دوائر التسجيل. 3 - كل عقد نظم بخلاف ماجاء في المادة السابقة لاتسمع دعوى بشانه في المحاكم. 4 - للمجلس التنفيذي ان يصدر نظاما يعين فيه الاجراءات الواجد اتباعها في قضايا النزاع الواقع ضمن المناطق التي اعلن فيها امر التسوية على ان يكون القرار الذي يتخذ في القاضايا المذكوره موقتا وذلك لبينما تحسم القضية نهائيا وفقا لاحكام قانون تسوية الاراضي. ذيل قانون التسوية الاراضي لسنة 1935 المادة الاولى - يسمى هذا القانون (ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1935 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثانية - تضاف المواد التالية الى قانون تسوية الاراضي لسنة 1933. المادة الثالثة - تشمل تسوية الاراضي علاوة على الامور المشار اليها في المادة الثانية من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 جميع الحقوق المتعلقة باي نوع من الاراضي سواء اكانت هذه الحقوق متصلة بما فوق الارض او تحتها او باية صورة متعلقة بها او ناشئة عنها. المادة الرابعة - عندما تكون الاشجار لشخص او اشخاص خلف صاحب الارض فلمدير الاراضي او الشخص الذي يفوضة الصلاحية لاجراء التسوية بين الفرقاء باعطاء كل منهم قسما من الارض وقسما من الاشجار المغروسة عليها وتتم هذه التسوية باتفاق اصحاب قيمة الثلثين من مجموع قيمة الاراض والشجر معا وفي حالة عدم اتفاق الفرقاء على ذلك يجوز لمدير الاراضي ان يأمر باجراء التسوية على ان يكون الفريقان ملزمين بهذه التوسية ولا يحق لهما الاعتراض عليها. تسري احكام هذه المادة ايضا على الاشجار المغروسة قبل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة الصادر سنة 1331 هـ. المادة الخامسة - يجوز لمدير الاراضي ان يستثنى اية قطية من اراضي واقعة ضمن اية منطقة تسوية يرى انها لا تستحق نفقات التسوية وينظر في اية معاملة او نزاع ينشأ عن قطع كهذه في جميع الاحوال كأنه لم يصدر امر تسوية بحقها.

الإحالة

المادة 17 من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية