التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

غير ساريمعدل
المواد
17
آخر تعديل
1935
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسوية الاراضي غير ساري

رقم 104 لسنة 1933 · 17 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1933194019501960197019801990200020102020اليوم
1935
1935بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • ذيل لقانون تسوية الاراضي لسنة 1935 رقم 111 لسنة 1935 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1935 ذيل لقانون تسوية الاراضي لسنة 1935 رقم 111 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1934 رقم 112 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - في الاغراض المتوخاة من هذا القانون يقصد بعبارة ( تسوية الاراضي ) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي مهما كان نوع ذلك الحق.

المادة 3

المادة 3 - تتناول تسوية الاراضي بحسب تعريفها الوارد في المادة الثانية من هذا القانون جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي الموجودة في شرق الاردن سواء اكان هذا الحق منازعا عليه ام لا وتجري تحت مراقبة واشراف …

المادة 4

المادة 4 - حالما يقرر مدير الاراضي البدء بعمل تسوية الاراضي في ناحية معينة تعرف ب(منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية امر يسمى (امر التسوية ) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه مدير الاراضي فيما …

المادة 5

المادة 5 - حالما يعين مدير الاراضي التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ اهالي منطقة التسوية اعلان التسوية اعلان يسمى (اعلان التسوية ) بعين الصورة الموضوعة لتبليغ امر التسوية في المادة …

المادة 6

المادة 6 - تقدم جميع الادعاآت ويحقق فيها اعلانية على الاصول التي يعينها مدير الاراضي.

المادة 7

المادة 7 - (أ) حالما ينتهي التدقيق في الادعاآت المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون ويعطى قرار بشأنها تنظم فيه قائمة بجميع الادعآات المعترف بها او المنازع عليها وتسمى هذه القائمة (جدول الحقوق ). (ب) ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي …

المادة 8

المادة 8 - كل شخص له اعتراض على جدول الحقوق على اساس انه بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما. (أ) قد اغفل ذكر اسمه في الجدول. (ب) قد درج حق ترفة او حق تملكة او حق منفعته في الجدول بصورة ملوطة. (ج) قد نسب حق تصرفه او حق …

المادة 9

المادة 9 - تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة خاصة تسمى (محكمة تسوية الاراضي ) وتتألف هذه المحكمة من قاض منفرد يعين بمقتضى احكام قانون الموظفين وتكون مقرراتها نهائية. يحق للمحكمة بان تستعين بخبراء محلفين لا يزيد …

المادة 10

المادة 10 - (أ) على محكمة تسوية الاراضي في استماع الاعتراضات والبت فيها ان تطبق احكام القوانين المتعلقة بالاراضي المعمول بها في شرق الاردن دون التقيد باحكام المادتين 36 و 78 من قانون الاراضي العثماني (ب) لمحكمة تسوية الاراضي بقطع النظر عن …

المادة 11

المادة 11 - (أ) حالما يبت نهائياً في جميع الاعتراضات المقدمة في منطقة ما من مناطق التسوية يصحح جدول الحقوق لتلك المنطقة على ذلك الاساس ويصدق من قبل المحكمة ويقدم الى مدير الاراضي. والجدول المصحح بهذا الشكل يعرف ب (جدول الحقوق النهائي …

المادة 12

المادة 12 - للمجلس التنفيذي منذ تاريخ نشر امر التسوية المشار اليه في الماده الرابعة حتى انتهاء اصدار سندات التصرف الجديدة بمقتضى المادة (11) من هذا القانون صلاحية اصدار انظمة بشأن كيفية اجراء المعاملات المتعلقة بتسجيل الاراضي ضمن اية منطقة …

المادة 13

المادة 13 - عندما يكون التصرف بالارضي في اية منطقة تسوية او جهة منها في حالة الشيوع تفرز تلك الاراضي بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على مقتضى الحقوق المبينة فية. يجرى الافراز كليا كان ام جزئيا بالشكل الذي يتفق عليه …

المادة 14

المادة 14 - جميع الوثائق والاوراق المتعلقة باية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.

المادة 15

المادة 15 - اذا كان هنالك شخص مالة اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقى او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في اية بلاد اخرى غير البلاد المجاورة لشرق الاردن في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي فانه يعطى مهلة سنة واحدة من تاريخ بدء …

المادة 16

المادة 16 - تطبق احكام المواد (10) و (11) و (12) من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 - يلغى قانون تحديد وتحرير الاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في 5 شباط سنة 1328. ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1934 1 - يسمى هذا القانون (ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1934 ) ويعمل من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. 2 - عقود …

اسأل مساعدك عن قانون تسوية الاراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية