المادة 4 - حالما يقرر مدير الاراضي البدء بعمل تسوية الاراضي في ناحية معينة تعرف ب(منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة
الرسمية امر يسمى (امر التسوية ) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه مدير
الاراضي فيما بعد ويدعى بذلك الامر جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او منفعة في اراضي تلك المنطقة سواء
اكان ذلك الحق منازعا عليه ام لا لان يقدموا ادعآاتهم في تاريخ يبلغ بعدئذ. وللعلم بذلك الامر تعلق نسخة عنه في مكان
بارز في القرية او البلدة او القرى او البلدان المشتملة عليها منطقة التسوية وكذلك يبلغ الى اهالي المنطقة المذكورة
باية صورة اخرى يراها مدير الاراضي مناسبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.