التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 4 - حالما يقرر مدير الاراضي البدء بعمل تسوية الاراضي في ناحية معينة تعرف ب(منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية امر يسمى (امر التسوية ) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه مدير الاراضي فيما بعد ويدعى بذلك الامر جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او منفعة في اراضي تلك المنطقة سواء اكان ذلك الحق منازعا عليه ام لا لان يقدموا ادعآاتهم في تاريخ يبلغ بعدئذ. وللعلم بذلك الامر تعلق نسخة عنه في مكان بارز في القرية او البلدة او القرى او البلدان المشتملة عليها منطقة التسوية وكذلك يبلغ الى اهالي المنطقة المذكورة باية صورة اخرى يراها مدير الاراضي مناسبة.

الإحالة

المادة 4 من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية