التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 7 - (أ) حالما ينتهي التدقيق في الادعاآت المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون ويعطى قرار بشأنها تنظم فيه قائمة بجميع الادعآات المعترف بها او المنازع عليها وتسمى هذه القائمة (جدول الحقوق ). (ب) ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينة مدير الاراضي وتعلق نسخة عنه موقعا عليها بامضاء مدير الاراضي في دائرة تسجيل القضاء واخرى في القرية وكذلك تسلم نسخة مصدقة عن الجدول المذكور الى مختار او مختاري القرية مع الايعاز بلزوم ابلاغ محتوياتها الى جميع الاهلين.

الإحالة

المادة 7 من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية