المادة 7 - (أ) حالما ينتهي التدقيق في الادعاآت المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون ويعطى قرار بشأنها
تنظم فيه قائمة بجميع الادعآات المعترف بها او المنازع عليها وتسمى هذه القائمة (جدول الحقوق ).
(ب) ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينة مدير الاراضي وتعلق نسخة عنه موقعا عليها بامضاء مدير الاراضي في دائرة تسجيل
القضاء واخرى في القرية وكذلك تسلم نسخة مصدقة عن الجدول المذكور الى مختار او مختاري القرية مع الايعاز بلزوم ابلاغ
محتوياتها الى جميع الاهلين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.