المادة 10 - (أ) على محكمة تسوية الاراضي في استماع الاعتراضات والبت فيها ان تطبق احكام القوانين المتعلقة بالاراضي
المعمول بها في شرق الاردن دون التقيد باحكام المادتين 36 و 78 من قانون الاراضي العثماني
(ب) لمحكمة تسوية الاراضي بقطع النظر عن اي شيء يعارض ذلك في المجلة او في اي قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في
اي قانون متعلق بالاراضي الصلاحية بان تطلب اية بينة شفوية او خطبة قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في
وسع اصحابها ابراز بينة خطية بحق تصرفهم او ملكيتهم او الاعتراضات التي تبرز من اجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البنة
صادرة من دائرة تسجيل.
(ج) تعقد محكمة تسوية الاراضي جلساتها بين آونه واخرى في اي مكان يعينه وزير العدلية بالمشاورة مع مدير الاراضي.
(د) لوزير العدلية صلاحية وضع تعليمات تعين اصول المرافعة لتسير عليها محكمة تسوية الاراضي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.