التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 11 - (أ) حالما يبت نهائياً في جميع الاعتراضات المقدمة في منطقة ما من مناطق التسوية يصحح جدول الحقوق لتلك المنطقة على ذلك الاساس ويصدق من قبل المحكمة ويقدم الى مدير الاراضي. والجدول المصحح بهذا الشكل يعرف ب (جدول الحقوق النهائي ). (ب) على مدير الاراضي عند استلامه جدول الحقوق النهائي وشرطا ان يكون قد تم عمل الافراز بموجب احكام المادة 13 من هذا القانون ان يعمل على اصدار سندات تصرف جديدة الى جميع الاشخاص المدروجه اسماؤهم في ذلك الجدول بعد استيفاء الرسوم المبينه في الفقرة (ج) من هذه المادة. وليس لاية محكمة في شرق الاردن ان تسمع بعد ذلك اي اعتراض على صحة تلك السندات. (ج) عند اصدار سندات التصرف الجديدة بمقتضى جدول الحقوق النهائي تستوفى الرسوم الآتية: رسم تسجيل 2/1 في المئة من قيمة الارض رسم افراز 2/1 في المئة من قيمة الارض نماذج مطبوعة - 100 مل عن كل سند تصرف يعطى. (د) عندما يثبت لمدير الاراضي الى حد قناعتة ان خطأ ناشئاً عن سهو كتابي قد وقع في جدول الحقوق النهائي يقدم المسئلة الى قاضي محكمة تسوية الاراضي او عند غيابة الى قاضي الصلح ليصدر قرارا نهائيا فيها. (هـ) عندما يثبت لمدير الاراضي الى حد قناعته ان خطأ ناشئا عن سهو كتابي قد وقع في سند التصرف المعطى لشخص ما يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون مداخلة اي شخص آخر او هيئة اخرى.

الإحالة

المادة 11 من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية