التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 15 - اذا كان هنالك شخص مالة اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقى او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في اية بلاد اخرى غير البلاد المجاورة لشرق الاردن في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي فانه يعطى مهلة سنة واحدة من تاريخ بدء اعلان التسوية المشار اليه في المادة الخامسة من هذا القانون ليقدم في خلال تلك المهلة اي ادعاء يرغب في تقديمة ضمن احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية