المادة 4 - يجوز لمدير الاراضي او اي شخص مفوض من قبله ان يطلب عند قيامه بالوظائف المخصصة له الى اي شخص يملك ارضا
او يشغلها او مستخدم فيها او له مصلحة فيها او باستطاعته ان يعطي اية معلومات عن حدود الارض او من كانت لديه اوراق
يدعي بان لها علاقة بتك الحدود:
(ا) يحضر امامه في الزمان والمكان الذين يعينهما له.
(ب) يدل على حدود الارض.
(ج) يقدم المعلومات التي يطلب اليه ان يعلمه بها من اجل التجديد او المساحة او التثمين.
(د) يبرز ما يستطيع ابرازه من الوثائق التي تختص بالحدود.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.