المادة 8 - (1) بعد تعيين حدود اية قرية او ارض للدولة يقدر الدخل السنوي للارض الواقعة في تلك الحدود ويدون وتنفيذا
للغرض المقصود من هذا التثمين تقسم الارض الى عدة قطع متناسبة ويقدر الدخل السنوي لكل قطعة على حدة.
(2) يعتبر الدخل السنوي الدخل الذي يحتمل ان ينتجه مزارع يفلح ارضه بطريقة جيدة ومناسبة وفقا لقواعد الفلاحة المتبعة
في المنطقة المجاورة لارضة خلال سنة متوسطة الانتاج.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.